( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها
وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت
حين الشروع وجبت الإعادة ( 1 ) ، وإن علم أنه كان ملتفتا
ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على
الصحة ( 2 ) . وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا .
هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة
مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك
الشروع في الصلاة ( 3 ) فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه
الحالة ؟
شرح
( 1 ) لقاعدة الاشتغال ، ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ ، لعدم
جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات . لكن عرفت في الوضوء الاشكال
في ذلك ( * 1 ) وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة . ولخصوص حسن
الحسين بن أبي العلاء ( * 2 ) .
( 2 ) لقاعدة الفراغ . وكذا في الفرض الآتي لعموم دليلها
له أيضا .
( 3 ) هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها ، كما لو
شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة ، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا
يجوز له الدخول في صلاة أخرى .
نعم هنا شئ وهو أنه بناء على كون الوقت شرطا للوجوب لا للوجود
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا في المسألة الحادية
عشرة من فصل الماء المشكوك .
( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .