تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ( 1 ) ، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة ( 2 ) . وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا . هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة ( 3 ) فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة ؟
شرح
( 1 ) لقاعدة الاشتغال ، ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ ، لعدم جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات . لكن عرفت في الوضوء الاشكال في ذلك ( * 1 ) وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة . ولخصوص حسن الحسين بن أبي العلاء ( * 2 ) . ( 2 ) لقاعدة الفراغ . وكذا في الفرض الآتي لعموم دليلها له أيضا . ( 3 ) هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها ، كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة ، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى . نعم هنا شئ وهو أنه بناء على كون الوقت شرطا للوجوب لا للوجود
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء وتعرض له مفصلا في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك . ( * 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 2 .