وإن كان جزء منها قبل الوقت . ويجب العلم بدخوله حين
الشروع فيها ( 1 ) ولا يكفي الظن ( 2 )
شرح
الوقت رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من صلى في غير
وقت فلا صلاة له " ( * 1 ) ، وحديث : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( * 2 )
التي هو أحدها . وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء .
( 1 ) لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ . مضافا
إلى رواية عبد الله بن عجلان : " قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كنت شاكا
في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة " ( * 3 )
وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الواردة في الفجر :
" فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه . . " ( * 4 ) ، ورواية علي
ابن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " في الرجل يسمع الأذان فيصلي
الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع .
قال ( عليه السلام ) : لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع " ( * 5 ) .
( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح
وكشف اللثام : الاجماع عليه . ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص .
نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية : الاكتفاء به . ومحكي
عبارة الأولى غير ظاهر قطعا ، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك . نعم
عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 7 و 10 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 4 .