تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإن كان جزء منها قبل الوقت . ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ( 1 ) ولا يكفي الظن ( 2 )
شرح
الوقت رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ( * 1 ) ، وحديث : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( * 2 ) التي هو أحدها . وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء . ( 1 ) لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ . مضافا إلى رواية عبد الله بن عجلان : " قال أبو جعفر ( ع ) : إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة " ( * 3 ) وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الواردة في الفجر : " فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه . . " ( * 4 ) ، ورواية علي ابن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع . قال ( عليه السلام ) : لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع " ( * 5 ) . ( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام : الاجماع عليه . ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص . نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية : الاكتفاء به . ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعا ، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك . نعم عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت حديث : 7 و 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 149 | السيد محسن الحكيم