تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلع الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصفت النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها " ( * 1 ) . ونحوها أو قريب منها غيرها . وظاهر النفي في بعضها وإن كان هو التحريم كما عن السيد ( ره ) لكنه محمول على الكراهة كما يظهر من التعبير ب‍ " لا ينبغي " و " يكره " ( * 2 ) ، ومن التعليل في بعضها الآخر ، فلا مجال لاحتمال الحرمة ، ولا سيما بملاحظة دعوى مخالفته للاجماع ، كما عن المختلف أو الاتفاق ، كما عن كشف الرموز . نعم يعارض النصوص المذكورة التوقيع المروي عن الحجة ( عجل الله تعالى فرجه ) كما عن إكمال الدين ، وفي غيره عن محمد بن عثمان العمري ( قده ) : " وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلهما وأرغم أنف الشيطان " ( * 3 ) . وعن الصدوق : العمل به وطرح ما سبق ( * 4 ) . وفي الوسائل : " أنه الأقرب " ( * 5 ) . لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح ، وظاهر ، وملوح إلى الكراهة ، المتفرقة في أبواب كثيرة ، كقضاء الفرائض ، والنوافل ( * 6 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 7 و 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 4 ) يحكيه في الوسائل عنه في ذيل الحديث السابق . ( * 5 ) الوسائل آخر باب : 38 من أبواب المواقيت . ( * 6 ) تقدم ذكرها في صفحة : 144 .