تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول ( 1 ) . الخامس : عند غروب الشمس ( 2 ) أي : قبيل الغروب . وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ( 3 ) . وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .
فصل في أحكام الأوقات ( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت ( 4 )
شرح
( 1 ) كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي ( * 1 ) ، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة قوله ( عليه السلام ) : " فإذا زالت . . " لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب . ( 2 ) المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف ( * 2 ) ( 3 ) كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات . وفيه : أن مقتضى الاطلاق ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع . نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة . فتأمل جيدا فصل في أحكام الأوقات ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرها في صفحة : 145 . ( * 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 7 و 8 .