الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول ( 1 ) .
الخامس : عند غروب الشمس ( 2 ) أي : قبيل الغروب .
وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو
فيها فلا يكره إتمامها ( 3 ) . وعندي في ثبوت الكراهة في
المذكورات إشكال .
فصل في أحكام الأوقات
( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو
صلى بطلت ( 4 )
شرح
( 1 ) كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي ( * 1 ) ، وعبر
عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة قوله ( عليه السلام ) : " فإذا
زالت . . " لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن
يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب .
( 2 ) المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف ( * 2 )
( 3 ) كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من
الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات . وفيه : أن مقتضى
الاطلاق ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها كراهة صرف وجود
الصلاة فيها لا مجرد الشروع . نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة .
فتأمل جيدا
فصل في أحكام الأوقات
( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ، ويقتضيه مضافا إلى ما دل على اعتبار
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرها في صفحة : 145 .
( * 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب الطواف حديث : 7 و 8 .