تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
سرهم ) قال : " سألته ( وفي التهذيب سألت أبا عبد الله ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حق الله ، ثم ليتطوع ما شاء " ( * 1 ) ، وزاد في الكافي والتهذيب : " الأمر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت " . ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرها ، مندفعة بقوله ( عليه السلام ) : " والفضل . . " ، لعدم إمكان حمله على الرواتب . كما أن دعوى أن قوله : " الأمر موسع . . " من كلام الكليني بقرينة عدم روايته في الفقيه مندفعة بروايته في التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذي هو في طريق الكليني ( ره ) أيضا . مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط . كما لا يخفى . وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك ، كما هو ظاهر ، فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهتمام بفضيلة الفريضة ، لصراحتها في ذلك . ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد : " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أخذ المقيم في الإقامة . فقال : إن الناس يختلفون في الإقامة . فقال ( عليه السلام ) : المقيم الذي يصلي معه " ( * 2 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 9 .