شرح
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا
يكون تطوع في وقت فريضة " ( * 1 ) . ونحوه روايته الأخرى ( * 2 ) ، وفي
موثقته عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت
هذه " ( * 3 ) ، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ قال ( عليه السلام ) : قبل الفجر
إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع ؟ إذا دخل عليك وقت
الفريضة فابدأ بالفريضة " ( * 4 ) ، وصحيحة الثالث ( * 5 ) المروي عن الروض
وفي المدارك وغيرهما : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلي النافلة وعلي فريضة
أو في وقت فريضة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة
أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟
قال : قلت : لا قال ( عليه السلام ) : فكذلك الصلاة " ( * 6 ) ، وصحيحه الرابع
المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت
فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " ( * 7 ) ، وموثق ابن مسلم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 .
( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 21 .
( * 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 5 ) مستدرك الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 6 ) نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله في الذكرى في آخر تتمة مسألة : 2 من الفصل
الرابع في مواقيت القضاء .
( * 7 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 8 .