ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة ( 1 ) على الأقوى . والأحوط
شرح
مسلم ( * 1 ) بناء على أن المراد من صلاه النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة
غيرها من النصوص . فلاحظ .
( 1 ) كما عن الصدوق ، والإسكافي ، والشهيدين ، والأردبيلي ، وتلميذه
في المدارك ، والكاشاني ، وغيرهم ، خلافا للفاضلين وجماعة ، وقد تقدم
عن الذكرى : أنه المشهور بين المتأخرين . وعن الرياض : أنه الأشهر
الأقوى . بل عن المختلف وغيره : أنه المشهور . للمرسل المروي عن المبسوط
والخلاف : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ( * 2 ) وفي الذكرى قال : ( للمروي
عنهم ( عليه السلام ) : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ( * 3 ) وصحيح زرارة عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو
نام عنها . فقال ( عليه السلام ) : يقضيها إذا ذكرها . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : ولا
يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة " ( * 4 ) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس
أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ فقال ( عليه السلام ) : يصلي
حين يستيقظ . قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يبدأ
بالفريضة " ( * 5 ) . وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 2 ) رواه في المبسوط في أواسط فصل قضاء الصلاة ورواه في الخلاف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
مسألة : 139 من قضاء الصلاة .
( * 3 ) لاحظ الذكرى مسألة : 11 من الفصل الثالث في أحكام الرواتب ورواه عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
في الفصل الرابع في مواقيت القضاء المسألة : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 4 .