تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة . فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " ( * 1 ) ، وخبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " ( * 2 ) ، وخبر أديم بن الحر : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينتقل الرجل إذا دخل وقت فريضة . وقال ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " ( * 3 ) ، وخبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " ( * 4 ) وخبر نجية : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن إبدأ بالمكتوبة وأقض النافلة " . هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال . أما أصالة عدم مشروعية العبادة : فينفيها إطلاق دليل المشروعية . وأما صحيح زرارة الأول ونحوه : فلا يدل على المنع ، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة . مضافا إلى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال كما يقتضيه الجمع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المواقيت حديث : 5 .