تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الواجب لكنه صلاته صحيحة على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 16 ) : يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ( 2 )
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، ولا على بطلان الترتب . مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات ، وقد عرفت في نية الوضوء أن المصحح لبا لجميع العبادات هو ذلك . فراجع . ومن هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي ، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غير . فلاحظ . ( 2 ) كما عن الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وحاشية الارشاد والمسالك ، والروض ، ومجمع الفائدة ، والمدارك ، والذخيرة ، والمفاتيح ، وغيرها . وفي الدروس : " أن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كان أو قضاء " . ونسب المنع إلى الشيخين وأتباعهما . وعن جامع المقاصد والروض : أنه المشهور . بل عن الوحيد : وصف الشهرة بالعظيمة . وفي الذكرى : " اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة " . وفي ظاهر المعتبر : " أن المنع مذهب علمائنا " . وأستدل له مضافا إلى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث - : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا . قال ( عليه السلام ) : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( * 1 ) ، ورواية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 27 .