تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض ( 1 ) ، وتقديمها على الحواضر . وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل ( 2 ) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة . والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار ( 3 ) . ( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم ( 4 )
شرح
وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " ( * 1 ) . ( 1 ) لما أشرنا إليه من النصوص التي أعتمد عليها أهل القول بالمضايقة . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليسل أو نهار " ( * 2 ) . مضافا إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير " ( * 3 ) . ( 2 ) لبعض ما سبق . ( 3 ) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار " ( * 4 ) ( 4 ) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 3 ) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضلية الظهر . ( * 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 7 .