( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض ( 1 ) ،
وتقديمها على الحواضر . وكذا يستحب التعجيل في قضاء
النوافل ( 2 ) إذا فاتت في أوقاتها الموظفة . والأفضل قضاء الليلية
في الليل والنهارية في النهار ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي
الأعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم ( 4 )
شرح
وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " ( * 1 ) .
( 1 ) لما أشرنا إليه من النصوص التي أعتمد عليها أهل القول بالمضايقة .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة
ذكرها من ليسل أو نهار " ( * 2 ) . مضافا إلى ما دل على حسن المسارعة
والاستباق إلى المغفرة والخير " ( * 3 ) .
( 2 ) لبعض ما سبق .
( 3 ) ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار " ( * 4 )
( 4 ) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء
استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا
أمكنت نية القربة كما هو الظاهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضلية الظهر .
( * 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 7 .