فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل ( 1 ) ، بل ولو إلى ثلثه .
( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد
بها ( 2 ) ( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه
إلى الافطار ( 3 ) ، أو ينتظره أحد ( 4 ) .
شرح
والعشاء الآخرة ب ( جمع ) فقال ( عليه السلام ) : لا تصلها حتى تنتهي إلى ( جمع )
وإن مضى من الليل ما مضى . . . " ( * 1 ) .
( 1 ) كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق ( * 2 ) .
( 2 ) قال في الذكرى : " يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر " ،
وأستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله
صلى الله عليه وآله أبرد أبرد . . " ( * 3 ) ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل
الابراد . وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا ، وخصه بالجماعة والمسجد .
والتخصيص غير ظاهر . ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الابراد .
( 3 ) ففي رواية الفضل وزرارة : " وإن كنت ممن تنازعك نفسك
للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة . فابدأ بالافطار ليذهب عنك وسواس
النفس اللوامة " ( * 4 ) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل
الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .
( 4 ) ففي صحيح الحلبي : " سئل عن الافطار أقبل الصلاة أو بعدها ؟
قال ( عليه السلام ) : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 2 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 5 وأيضا باب : 42 من أبواب المواقيت
حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب آداب الصائم حديث : 5 .