شرح
بل عن السرائر : الاجماع عليه ، لاطلاق مثل صحيحة عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ إلا المغرب ثلاث " ( * 1 ) . ونحوه صحيح أبي بصير ، إلا أنه قال :
" إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر " ( * 2 )
وفي خبر أبي يحيى الحناط : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة
بالنهار في السفر . فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " ( * 3 ) .
وعن النهاية والمهذب البارع : جواز فعلهما . ونسب إلى ظاهر الفقيه
والعلل والعيون ، والروضة : أنه قوي . وعن الذكرى : أنه قوي إلا أن
ينعقد الاجماع على خلافه . وعن مجمع البرهان : أنه جيد لولا الاجماع
لرواية الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) : " وإنما صارت العتمة مقصورة وليست
تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين
تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " ( * 4 ) .
وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، وعلي بن محمد
ابن قتيبة ، والأول : من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث
كما في المدارك . والثاني : من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله ، كما
في النجاشي والخلاصة . وفي الثاني في ترجمة يونس بن عبد الرحمن
روى الكشي حديثا صحيحا عن علي بن محمد القتيبي . . إلى أن قال :
" وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي . . " وقد ذكره في الخلاصة
في قسم الموثقين ، فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما عرفت ، كما تقدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الفرائض ونوافلها حديث : 3 .