فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد
عد الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى
وخمسون .
هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين ( 1 ) والوتيرة
على الأقوى ( 2 ) .
شرح
خارجة ( * 1 ) وغيرهم . وعن الإسكافي : أنها تزيد ست ركعات . ويشهد
له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " سألته عن
الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال ( عليه السلام ) : ست ركعات
بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني
عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد
العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " ( * 2 ) . وعن الصدوقين : أنه كسائر
الأيام ، ويشهد له صحيح الأعرج : " عن صلاة النافلة يوم الجمعة . فقال ( عليه السلام ) :
ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول :
ما زاد فهو خير " ( * 3 ) . وقريب منه صحيح سليمان بن خالد ( * 4 ) . لكن
الأول مهجور ، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح .
والأخيرين لا ينافيان دليل الزيادة ، كما لعله ظاهر .
( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة . وتشهد به النصوص
المتجاوزة حد الاستفاضة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " عن
الصلاة تطوعا في السفر . قال ( عليه السلام ) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما
شيئا نهارا " ( * 5 ) .
( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علمائنا ( رضي الله عنهم )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 9 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .