تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون .
هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين ( 1 ) والوتيرة على الأقوى ( 2 ) .
شرح
خارجة ( * 1 ) وغيرهم . وعن الإسكافي : أنها تزيد ست ركعات . ويشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال ( عليه السلام ) : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " ( * 2 ) . وعن الصدوقين : أنه كسائر الأيام ، ويشهد له صحيح الأعرج : " عن صلاة النافلة يوم الجمعة . فقال ( عليه السلام ) : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ما زاد فهو خير " ( * 3 ) . وقريب منه صحيح سليمان بن خالد ( * 4 ) . لكن الأول مهجور ، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح . والأخيرين لا ينافيان دليل الزيادة ، كما لعله ظاهر . ( 1 ) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة كثيرة . وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " عن الصلاة تطوعا في السفر . قال ( عليه السلام ) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " ( * 5 ) . ( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علمائنا ( رضي الله عنهم )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 9 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .