ثمان ركعات ( 1 ) قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع
ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان
بركعة ( 2 ) ،
ويجوز فيهما القيام ( 3 ) بل هو الأفضل ( 4 )
شرح
الإحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع إلى الحج ، وما أمرناه به من أن يهل
بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف
شئ منه الحق ولا يضاده " ( * 1 ) أو على غير ذلك . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت .
( 2 ) ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : الفريضة
والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان
بركعة " ( * 2 ) ، وفي حسن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " وركعتين بعد
العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام " ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
( 3 ) كما عن جماعة التصريح به ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي
لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " وركعتان بعد العشاء
الآخرة يقرأ فيهما مائة آية ، قائما أو قاعدا والقيام أفضل ، ولا تعدهما من
الخمسين " ( * 4 ) . وفي خبر الحرث بن المغيرة : " وركعتان بعد العشاء
الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم " ( * 5 ) .
( 4 ) كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان ، بل ظاهر خبر الحرث .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 16 .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 9 .