( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين
بغسل واحد لثوبها ( 1 ) ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر
الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى
والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد ( 2 ) ( الحادي عشر ) :
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ( 3 ) وهو بعد ذهاب الشفق
بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 4 ) ، وإن كان ابتداء وقت
فضيلتها من الزوال . ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض
من عرفات إلى المشعر ( 5 ) ،
شرح
بربع الليل أو ثلثه ، أو إلى أن يغيب الشفق ، أو إلى خمسة أميال من بعد
غروب الشمس ، أو نحو ذلك . ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل
الذي لا يسهل عليه النزول . بل قد يظهر مما في رواية عمر بن حنظلة المتقدمة
من قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في
حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " ( * 1 ) استثناء مطلق المستعجل
في حاجته .
( 1 ) ليس عليه دليل . نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك . وأحتمل
بعض وجوبه . وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله .
( 2 ) كما تقدم في حكم وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله .
( 2 ) كما تقدم في حكم المستحاضة .
( 3 ) كما تقدم .
( 4 ) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق . فتأمل .
( 5 ) ففي صحيح ابن مسلم : " لا تصل المغرب حتى تأتي ( جمعا )
وإن ذهب ثلث الليل " ( * 2 ) وفي موثق سماعة : " عن الجمع بين المغرب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .