تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها ( 1 ) ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد ( 2 ) ( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ( 3 ) وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 4 ) ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ( 5 ) ،
شرح
بربع الليل أو ثلثه ، أو إلى أن يغيب الشفق ، أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس ، أو نحو ذلك . ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول . بل قد يظهر مما في رواية عمر بن حنظلة المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " ( * 1 ) استثناء مطلق المستعجل في حاجته . ( 1 ) ليس عليه دليل . نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك . وأحتمل بعض وجوبه . وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله . ( 2 ) كما تقدم في حكم وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله . ( 2 ) كما تقدم في حكم المستحاضة . ( 3 ) كما تقدم . ( 4 ) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق . فتأمل . ( 5 ) ففي صحيح ابن مسلم : " لا تصل المغرب حتى تأتي ( جمعا ) وإن ذهب ثلث الليل " ( * 2 ) وفي موثق سماعة : " عن الجمع بين المغرب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : 1 .