( السادس ) لانتظار الجماعة ( 1 ) إذا لم يفض إلى الافراط في
التأخير ( 2 ) . وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد ( 3 ) ،
أو كثرة المقتدين ، أو نحو ذلك ( 4 ) ( السابع ) : تأخير الفجر
عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربعة ركعات ( 5 ) ( الثامن ) :
المسافر المستعجل ( 6 )
شرح
( 1 ) لما في رواية جميل بن صالح : " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل
مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال ( عليه السلام ) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا
كان هو الإمام " ( * 1 ) وموردها الإمام والتأخر قليلا ، ولا يبعد التعدي
منه إلى المأموم ، وإلى التأخير كثيرا ، لما ورد في فضل الجماعة من الحث
عليها مما يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاة في أول الوقت .
( 2 ) كأنه لخروجه عن مورد النص . لكن عرفت أن ما ورد في فضل
الجماعة يصلح للتعدي به إلى المقام .
( 3 ) لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص . نعم قد يستفاد مما دل
على أن الصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة في المنزل جماعة ( * 2 ) ،
بضميمة رواية جميل السابقة .
( 4 ) هذا لم أقف على دليله . نعم يتم لو أستفيد من دليل المكمل
أهميته من التعجيل . فلاحظ .
( 5 ) للأمر بإتمام صلاة الليل في خبر الأحول كالمتقدم ( * 3 ) .
( 6 ) كما يظهر من جملة من النصوص ( * 4 ) الموقتة للمغرب في السفر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 33 من أبواب أحكام المساجد .
( * 3 ) تقدم في المسألة السابقة المتكلفة لحكم ما إذا طلع الفجر قبل إكمال صلاة الليل .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب المواقيت .