تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ( 1 ) فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتها ( 2 ) وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت ( 3 ) . ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة ( 4 )
شرح
( 1 ) قد مر ( * 1 ) الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير ، وبصحيح زرارة : " أول الوقت أبدا أفضل ، فعجل الخير ما استطعت " ، وغير ذلك . ( 2 ) إجماعا ، ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما . ( 3 ) أما لو قدمها ، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة كالظهرين في السفر أو قدمها على الوقت كالظهرين يوم الجمعة فالأفضل أول الوقت ، كما يقتضيه العموم المتقدم ، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك ( * 2 ) . ( 4 ) للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء ، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت " ( * 3 ) ونحوه غيره . ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة . . إلى أن قال عليه السلام : وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء
هامش
( * 1 ) مر ذلك في البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث : 11 و 17 من باب : 8 من أبواب المواقيت وحديث : 1 من باب : 7 من أبواب المواقيت . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 1 .