( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه
الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل
أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ( 2 ) .
شرح
أول الليل أحب إليك ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يقضي أحب إلي ، إني أكره
أن يتخذ ذلك خلقا ، وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل
وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل " ( * 1 ) .
( 1 ) لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به ، وامتثالا لأمره
فلا مجال للإعادة . ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة .
( 2 ) كما هو المشهور . وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب . وعن
المصابيح : الاجماع عليه . ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن
النعمان : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات
من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع " ( * 2 ) .
وضعفه لو تم مجبور بالعمل .
هذا وظاهر النص والفتوى الاتمام على الترتيب الموظف ، لكن في
خبر يعقوب البزاز قال : " قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع
ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدا بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال ( عليه السلام ) :
لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار " ( * 3 ) . ولعل
الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها ، فلا يكون منافيا لما قبله . نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب المواقيت حديث : 2 .