تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ( 1 ) ثم فريضته ، وقضاها
شرح
ما في ذيله من تأخير قضاء الباقي إلى صدر النهار مناف له . ومقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة المفروضة . ثم إن اعتبار التخفيف محكي عن الأكثر ، بل مقتضى تقييد معقد الاجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه . والنص المتقدم خال عن التقييد به . نعم أستدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح . قال ( عليه السلام ) : إقرأ الحمد واعجل واعجل " ( * 1 ) ولذلك فسر التخفيف كما عن الدروس وغيره بالاقتصار على الحمد . وفيه : أن مورد الرواية غير ما نحن فيه . ( 1 ) كما هو المشهور . وفي المعتبر : " هو مذهب علمائنا " . ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم ( * 2 ) بناء على ظهوره في المنع المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال ( عليه السلام ) لا " ( * 3 ) . ونحوه صحيح سعد بن سعد ( * 4 ) . نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر . فقال ( عليه السلام ) : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة . وقال ( عليه السلام ) : أوتر أيضا بعد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) تقدم ذكره في التعليقة السابقة . ( * 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب المواقيت حديث : 7 .