تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 1 ) ، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته ، وقضى البقية بعد ذلك .
شرح
فراغك منها " ( * 1 ) . ونحوه روايته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 2 ) وصحيح سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) ( * 3 ) ، وخبر إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) ( * 4 ) . وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر : العمل بها . والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير . قال في المعتبر بعد ذكر الروايتين - : " واختلاف الفتوى دليل التخيير " . وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك . والحمل على الرخصة قريب جدا . بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك لورودها مورد توهم المنع . وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لادراك الأفضل . نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء الله . وحملها على الفجر الأول بعيد جدا ، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات . وكثرة النصوص المعارضة لها لو سلمت لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي ، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها ، لامكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضا تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط . ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر . فلاحظ . ( 1 ) هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة ، لعموم : " من أدرك " . أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المواقيت : حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المواقيت حديث : 6 .