وكذا كل ذي عذر ( 1 ) كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ،
والمريض . وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
شرح
نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد
أو كانت به علة ( * 1 ) . ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا مما في المتن من
الصعوبة ، إلا أن يكون سببا في خوف الفوت . أو حمل التقييد على غير
المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة . فلاحظ .
( 1 ) كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد . ويشهد له ما في
صحيح ليث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وسألته عن الرجل يخاف
الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك
برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " ( * 3 ) . ونحوه صحيح أبي بصير
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 4 ) . . إلى غير ذلك . فما عن الحلي في
السرائر من المنع ضعيف .
( 2 ) كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث ( * 5 ) ، ويعقوب بن
سالم ( * 6 ) ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 2 و 3 وملحق الحديث الخامس .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 12 .
( * 5 ) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة .
( * 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 10 . 5 .