تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وكذا كل ذي عذر ( 1 ) كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض . وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
شرح
نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة ( * 1 ) . ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا مما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سببا في خوف الفوت . أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة . فلاحظ . ( 1 ) كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد . ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " ( * 3 ) . ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( * 4 ) . . إلى غير ذلك . فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف . ( 2 ) كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث ( * 5 ) ، ويعقوب بن سالم ( * 6 ) ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 2 و 3 وملحق الحديث الخامس . ( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 12 . ( * 5 ) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة . ( * 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 10 . 5 .