( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه
نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ( 1 ) .
شرح
على النحو الذي يصنعه النبي صلى الله عليه وآله ) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون
في آخر الليل . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور . وعن الخلاف : الاجماع
عليه . ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : " أنه سأل
أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في السفر . فقال ( عليه السلام ) : من حين
تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح " ( * 1 ) ، ورواية أبي حريز بن إدريس
عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال : صل صلاة الليل في السفر
أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر " ( * 2 ) ، ورواية محمد بن حمران
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل " ( * 3 ) ،
وصحيح ليث قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل في الصيف
في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم نعم
ما رأيت ونعم ما صنعت يعني : في السفر . . " ( * 4 ) . ونحوه صحيح
يعقوب الأحمر بزيادة قوله : " ثم قال ( عليه السلام ) : إن الشباب يكثر النوم فأنا آمرك به " ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 17 .