تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التطوع بالليل والنهار . فقال ( عليه السلام ) : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثمان . . ) ( * 1 ) ويطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم وغيره ، وفي بعضها : أنها سبع وعشرون ، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب من ذلك ، كصحيح زرارة : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم نصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذه ليس بكافر . ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " ( * 2 ) . هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الاجماع والنصوص . فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل كما عن جماعة أو على الجعل الأولي والثانوي كما يشير إليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر ، أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية - كما يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . قال في حديث طويل : " وعليك بالصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .