والأفضل إتيانها في وقت السحر ( 1 ) ، وهو الثلث
شرح
" قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " ( * 1 ) .
وأما " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " ( * 1 ) .
وأما . ما تضمن حكاية فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل
ثلاث عشرة ركعة ( * 2 ) ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف
الليل ( * 3 ) ، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتا ، لجواز كون
الحكاية في مقام بيان الأفضل .
وأما رواية سماعة : " لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره
إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل : ( * 4 ) ، ومكاتبة الحسين بن علي
ابن بلال : " كتبت إليه في وقت صلاة الليل . فكتب : عند زوال الليل
وهو نصفه أفضل " ( * 5 ) ، ومكاتبة محمد بن عيسى : " روي عن جدك ( عليه السلام ) :
أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل . فكتب ( عليه السلام )
في أي وقت صلى فهو جائز " ( * 6 ) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر
لما عرفت من الاتفاق على خلافها .
( 1 ) كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به ، كرواية الأعمش المروية
في الخصال عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) فيها : " وثمان ركعات
في السحر وهي صلاة الليل " ( * 7 ) . وفي رواية الفضل عن الرضا ( عليه السلام )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 43 من أبواب المواقيت حديث : 1 و 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 13 .
( * 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 14 .
( * 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 25 .