تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويجوز دسها في صلاة الليل ( 1 ) قبل الفجر ، ولو عند النصف ( 2 ) ، بل ولو قبله إذا قدم صلاه الليل عليه ( 3 )
شرح
يقطين قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يرجع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال عليه السلام : يؤخرهما " ( * 1 ) . وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر . نعم هو ظاهر في المنع عنهما ، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة . ( 1 ) كما هو المشهور . ويدل عليه النصوص ، كصحيح البزنطي : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر . فقال ( عليه السلام ) : أحش بهما صلاة الليل " ( * 2 ) . ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليه السلام ( * 3 ) ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أنهما من صلاة الليل " ( * 4 ) . ( 2 ) ففي رواية زرارة : " إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء " ( * 5 ) . ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها " ( * 6 ) . ( 3 ) للاطلاق المذكور ، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب التعقيب حديث : 2 . ( * 6 ) تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة .