تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ( 2 ) .
شرح
والوتر وركعتي الفجر " ( * 1 ) . هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل . كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول السدس الأول ( * 2 ) . فلاحظ . ( 1 ) كما عن الشيخ وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما " ( * 3 ) ، وموثق زرارة : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " ( * 4 ) . لكن مورد الروايتين النوم ، فاستحباب الإعادة مطلقا لا يخلو من إشكال . إلا أن يعتمد فيه على الفتوى ، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية ، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله . ( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى . وعن جماعة : نسبته إلى الأصحاب . وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه . ويشهد له مرسل الفقيه :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 2 ) تقدمت في أول هذه المسألة . ( * 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 9 .