إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام
بعدها يستحب إعادتها .
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر
الثاني ( 2 ) .
شرح
والوتر وركعتي الفجر " ( * 1 ) . هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز
تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل . كما أن إطلاق ما دل على
جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على
أن أول السدس الأول ( * 2 ) . فلاحظ .
( 1 ) كما عن الشيخ وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان : " قال لي
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر
أعدتهما " ( * 3 ) ، وموثق زرارة : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني
لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل
أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " ( * 4 ) . لكن مورد
الروايتين النوم ، فاستحباب الإعادة مطلقا لا يخلو من إشكال . إلا أن يعتمد
فيه على الفتوى ، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية ، فإن إطلاقهما
يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله .
( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى . وعن جماعة : نسبته
إلى الأصحاب . وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه . ويشهد له مرسل الفقيه :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 6 .
( * 2 ) تقدمت في أول هذه المسألة .
( * 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 9 .