تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
في غير يوم الجمعة ( 1 ) على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصا في الصورة المذكورة .
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ( 2 ) ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قبل الزوال وركعتين عنده ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنه يجوز فيه التقديم ، للنصوص المصرحة به . ( 2 ) كما تقدم . ( 3 ) هذا ذكره المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة " ( * 2 ) وفي دلالتها على ما ذكر خفاء . ( 4 ) كما هو المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك : " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا " . وليس عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 19 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 108 | السيد محسن الحكيم