في غير يوم الجمعة ( 1 ) على الزوال وإن علم بعدم التمكن من
إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصا في الصورة
المذكورة .
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ( 2 ) ،
والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند
ارتفاعها ، وستا قبل الزوال وركعتين عنده ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من
الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فإنه يجوز فيه التقديم ، للنصوص المصرحة به .
( 2 ) كما تقدم .
( 3 ) هذا ذكره المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص
خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : النوافل في
يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا
زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . نعم
في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " ست
ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد
ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة " ( * 2 )
وفي دلالتها على ما ذكر خفاء .
( 4 ) كما هو المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ،
وفي المدارك : " أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا " . وليس عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 19 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 5 .