تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر ( 1 )
شرح
فيه أداء عما تكون فيها قضاء ، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت . نعم في إحدى روايتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله ( عليه السلام ) : " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " ( * 1 ) ، والظاهر منه خروج وقت النافلة في الذراع . لكن لا بد من حمله على غيره ، فيراد من الوقت : الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة . فتأمل جيدا . ( 1 ) كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص ، كصحيح ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) : يقول : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " ( * 2 ) ، وصحيح زرارة عنه ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس " ( * 3 ) ، بل دلالة النصوص عليه في غاية من
هامش
( * 1 ) تقدمتا في صدر هذه التعليقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المواقيت حديث : 6 . لكن فيه : ( كان علي ( ع ) . . ) وكأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روي فيها هكذا .