تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
لا امتداد وقت النافلة . فلاحظ ما في رواية ابن مسكان : " كنا نقيس الشمس في المدينة . . " ( * 1 ) ، بل قد يشعر به قوله ( عليه السلام ) : " إن شئت طولت وإن شئت قصرت " ، ولم يعبر بقوله : " إن شئت قدمت وإن شئت أخرت " . وقد عرفت الاشكال في حمل القامة على الذراع ، وأنه مما تشهد القرائن القطعية بخلافه . فلاحظ ما في رواية يعقوب بن شعيب من قوله ( عليه السلام ) : " ذراعا من فيئك " ( * 2 ) ، وقوله ( عليه السلام ) في رواية زرارة " فإذا بلغ فيؤك ذراعا " ( * 3 ) ، وغيرهما . وما أبعد ما بين هذا وبين إرجاع أخبار القامة والقامتين إلى الذراع والذراعين من ظل قامة الانسان ، كما هو ظاهر خبر علي بن حنظلة : " القامة والقامتان : الذراع والذراعان " ( * 4 ) ونحوها رواية علي بن أبي حمزة ( * 5 ) . وإن كان هو أيضا لا يتم في جملة من النصوص التي جمعت بين التعبير بالقامة والذراع ، مثل صحيح زرارة وغيره : " إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة فإذا مضى منه ذراع . . " ( * 6 ) . وفعل المعصوم مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل قد عرفت ضعف مبنى الاستدلال به ، بل الثابت من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) خلافه . ومنه يظهر الاشكال في الأخير كما سبق في مسألة تعيين وقت الفضيلة للعصر . فالقول المذكور غير ظاهر . وأما القول المشهور : فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 18 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 14 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 15 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 .