تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل " ( * 1 ) إلى غير ذلك . وعن جماعة من الأساطين منهم الشيخ في الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتبصرة ، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة : الامتداد إلى المثل والمثلين . وأستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض منه : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إلى إن شئت طولت وإن شئت قصرت ( * 2 ) . بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين ( * 3 ) . وبما دل على أن حائط مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ( * 4 ) ، بناء على أن المراد من القامة الذراع ، كما في جملة من النصوص ( * 5 ) . وبالمنقول عن المعصومين ( عليهم السلام ) من فعل نافلة العصر متصلة بها ( * 6 ) . بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين . والجميع لا يخلو من إشكال . إذ الاطلاق مع أنه مقيد بأخبار الذراع يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين . وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقا لنفي الانتظار إلى القدم والقدمين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت حديث : 13 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 و 7 و 10 و 27 و 28 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 14 و 15 و 26 و 34 . ( * 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 24 .