تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فصل في أوقات الرواتب ( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ( 1 )
شرح
في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية . ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه . فلاحظ . فصل في أوقات الرواتب ( 1 ) كما هو المشهور . لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال ( عليه السلام ) : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " ( * 1 ) . وقريب منها روايته الأخرى وصحاح زرارة ( * 3 ) . وموثق عمار : " فإن مضى قدمان قبل أن يصلي بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 21 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 و 27 و 35 .