فصل في أوقات الرواتب
( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ،
والعصر إلى الذراعين ( 1 )
شرح
في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع
المناقشات الباقية .
ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت
ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ،
لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ،
ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه . فلاحظ .
فصل في أوقات الرواتب
( 1 ) كما هو المشهور . لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :
" أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لم ؟ قال ( عليه السلام ) : لمكان
الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " ( * 1 ) . وقريب
منها روايته الأخرى وصحاح زرارة ( * 3 ) . وموثق عمار : " فإن
مضى قدمان قبل أن يصلي بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 21 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 و 27 و 35 .