مسألة 10 ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح ( 1 ) ، أي :
الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة .
( مسألة 11 ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار
ركعة فهو أداء ، ويجب الاتيان به ( 2 ) ، فإن من أدرك ركعة
من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير
إلى ذلك .
شرح
( 1 ) كما يقتضيه ظاهر النصوص ، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال :
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر .
فقال ( عليه السلام ) : مع طلوع الفجر . . " ( * 1 ) ، ورواية زريق عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : " أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول
ما يبدو قبل أن يستعرض . . " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول
ما يبدو قبل أن يستعرض . . " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما .
( 2 ) كما هو المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي .
وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقد يستشعر الخلاف في ذلك
أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره . لكنه لو سلم لا يقدح في
دعوى الاجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نابتة : " قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة
تامة ( * 3 ) ، وموثق عمار " فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته " ( * 4 ) . ونحوه حديثه الآخر ( * 5 ) مع زيادة قوله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب من أبواب المواقيت حديث : 3 .