تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثني من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( ع ) ( 1 ) أو نائبه الخاص ( 2 ) . ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام ( 3 ) في حال الغيبة ،
شرح
فصل ( 1 ) اتفاقا . والظاهر أن المراد به ما يعم النبي صلى الله عليه وآله كما عن جماعة . ( 2 ) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى . وعن مجمع البرهان : إنه المشهور . ( 3 ) كما عن الغنية والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها . ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال ( ع ) : يدفن كما هو في ثيابه . إلا أن يكون به رمق ، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه . إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " ( * 1 ) . ونحوه مصححه الآتي . أما التمسك باطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص ، أو من قتل بين الصفين كما في بعض آخر - كما يأتي - فلا يخلو من إشكال ، لاجمال الأول ، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان . ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت : حديث : 7 .