.
شرح
ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره . والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم
امرأة . قال ( ع ) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها
ويصلون ، ويدفنون " ( * 1 ) ، ورواية أبي حمزة : " لا يغسل الرجل المرأة
إلا أن لا توجد امرأة " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . وقد عرفت حكاية
القول بمضمونها عن جماعة . لكنها - مع أنها مرمية بضعف السند -
لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ،
فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا
ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ،
وفي رواية زيد بن علي المتقدمة ( * 3 ) : وجوب تيمم الميت حينئذ . وعن
التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه . وفي حسنة المفضل بن عمر :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع
الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع
بها ؟ قال ( ع ) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم " ( * 4 ) .
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به . وفي صحيح ابن فرقد
عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 5 ) ، وخبر جابر عنه ( ع ) - في المرأة - :
أنها يغسل كفاها ( * 6 ) . وفي خبر أبي بصير عنه ( ع ) - فيها - : أنها
يغسل منها مواضع الوضوء ( * 7 ) . والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور
القائل به
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .
( * 3 ) تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .
( * 7 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 6 .