تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
.
شرح
ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره . والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة . قال ( ع ) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ويصلون ، ويدفنون " ( * 1 ) ، ورواية أبي حمزة : " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما . وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة . لكنها - مع أنها مرمية بضعف السند - لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة ( * 3 ) : وجوب تيمم الميت حينئذ . وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه . وفي حسنة المفضل بن عمر : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال ( ع ) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم " ( * 4 ) . وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به . وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 5 ) ، وخبر جابر عنه ( ع ) - في المرأة - : أنها يغسل كفاها ( * 6 ) . وفي خبر أبي بصير عنه ( ع ) - فيها - : أنها يغسل منها مواضع الوضوء ( * 7 ) . والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور القائل به
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 7 . ( * 3 ) تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل . ( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 8 . ( * 7 ) الوسائل باب : 22 من أبواب غسل الميت حديث : 6 .