تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
في المخالف فكذلك ( 1 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 2 ) وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده ( 3 )
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ( 4 ) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل ( 5 )
شرح
عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فإذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ، كما أشرنا إليه في نظائره . ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعا . نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فردا ناقصا ، فيترتب على ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه . ( 1 ) للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصرا عنه . وفي الجواهر لم يستبعد عدم الالحاق ، لكنه أمر بالتأمل . ( 2 ) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف . واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال . لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل . ( 3 ) لما عرفت من الأولوية . ( 4 ) كما تقدم في أول الفصل . ( 5 ) لما في جملة من النصوص من الأمر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل . قال ( ع ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،