في المخالف فكذلك ( 1 ) ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ( 2 )
وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده ( 3 )
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية
سقط الغسل ( 4 ) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل ( 5 )
شرح
عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل
المسلم ، فإذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ،
كما أشرنا إليه في نظائره . ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على
تقدير استمرار العذر واقعا . نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فردا ناقصا ،
فيترتب على ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من
الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه .
( 1 ) للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصرا عنه . وفي الجواهر لم
يستبعد عدم الالحاق ، لكنه أمر بالتأمل .
( 2 ) لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة
في المخالف . واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في
المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال . لكن من الجائز أن يكون من جهة
الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث
مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل .
( 3 ) لما عرفت من الأولوية .
( 4 ) كما تقدم في أول الفصل .
( 5 ) لما في جملة من النصوص من الأمر به ، كرواية جابر عن أبي
جعفر ( ع ) : " في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل . قال ( ع ) :
يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،