تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
من غير لمس ونظر ( 1 ) من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا ( 3 ) فلا يجزي تغسيل الصبي ، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عبادته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة . ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
شرح
( 1 ) لحرمتها ، وعدم الدليل على الترخيص فيهما . نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك ، إلا أنه لا مجال للعمل به ، لما عرفت . ( 2 ) يعني : فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة . ( 3 ) لبطلان عبادة الكافر والمخالف ، وكذا المجنون ، لعدم تأتي القصد منه . وأما الصبي : فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع . ثم إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن . لقاعدة الالزام بناء على عمومها للأموات . نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته ، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم ، إذ لا مجال فيه لقاعدة الالزام ، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض .