تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ( 1 ) ويدفنون . ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ( 2 )
شرح
النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم ، ونحوه مصححه الآخر : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن . . . " ( * 1 ) ، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال ( ع ) : نعم . . . " ( * 2 ) وخبر أبي خالد : " إغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا " ( * 3 ) ، وغيرها . ( 1 ) نفي وجدان الخلاف فيه ، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره . وأما ما في ذيل صحيح أبان : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه . واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه ، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه ، بل هو حكم آخر ، خلاف ظاهرها جدا . ( 2 ) المنسوب إلى المشهور - بل قيل : نقل الاجماع عليه مستفيض - : أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حيا أم لا . قال في المعتبر : " الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم " ، وفي الذكرى : " يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضا ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت ، حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .