( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من
أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي
أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور كما عن جماعة . وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا .
وفي الذكرى : " لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر "
لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن مات رجل مسلم وليس معه
رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء
مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة . قال ( ع ) : يغتسل النصارى ثم يغسلونه
فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل
مسلم من ذوي قرابته ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم
قرابة . قال ( ع ) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها " ( * 1 ) ، وخبر زيد بن
علي ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن علي ( ع ) : " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو مرحم . فقال صلى الله عليه وآله :
كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا . فقال صلى الله عليه وآله : أما
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا . قال صلى الله عليه وآله :
أفلا يممتموها " ( * 2 ) .
وفي جامع المقاصد ، وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه .
وفي المعتبر ، وعن الروضة ، وحاشية القواعد ، ومجمع البرهان ، وحاشية
المدارك : سقوط الغسل . وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي
والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له . قال في المعتبر :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .