تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده ( 1 )
شرح
( 1 ) على المشهور كما عن جماعة . وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا . وفي الذكرى : " لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر " لموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة . قال ( ع ) : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابته ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة . قال ( ع ) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها " ( * 1 ) ، وخبر زيد بن علي ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن علي ( ع ) : " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو مرحم . فقال صلى الله عليه وآله : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا . فقال صلى الله عليه وآله : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا . قال صلى الله عليه وآله : أفلا يممتموها " ( * 2 ) . وفي جامع المقاصد ، وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه . وفي المعتبر ، وعن الروضة ، وحاشية القواعد ، ومجمع البرهان ، وحاشية المدارك : سقوط الغسل . وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له . قال في المعتبر :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 92 | السيد محسن الحكيم