تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الرابع : المولي والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 1 ) إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة . وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال ( 2 ) ،
شرح
من النصوص كخبر عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين ( * 1 ) ، ونحوهما موثق عمار ( * 2 ) . نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم ( * 2 ) . المعتضد باطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء . قال ( ع ) : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت ، ويصب عليه الماء صبا " ( * 4 ) . وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جدا . وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى - على ما حكي - الاستحباب ، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، ولا بأس به لولا مخالفة المشهور . فتأمل . ( 1 ) قطعا كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال ، بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب . وعن مجمع البرهان : " الظاهر عدم الخلاف فيه ، لاطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة " . وفيه : أن اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع إلى اطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة . فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالاجماع لو تم : ومورده من يجوز نكاحها ، فلا يشمل الأقسام المذكورة . ( 2 ) بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا - كما عن المدارك وغيرها -
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة . ( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 5 . ( * 3 ) تقدم في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المماثلة . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت . حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 88 | السيد محسن الحكيم