تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والدائمة والمنقطعة ( 1 ) ، بل والمطلقة الرجعية ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ( 3 ) ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره
شرح
صدرا وذيلا . . وأما الأمر بالقاء الخرقة على العورة في صحيح منصور فمن القريب - جدا - أن يكون راجعا إلى تغسيل الأم والأخت ونحوهما . وأما ما في خبر الشحام من المنع من نظر كل منهما إلى عورة الآخر فقد عرفت الاشكال في حجيته . فالقول بالكراهة متعين . ( 1 ) للاطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه . نعم استشكل في الجواهر في المنقطعة كما تقدم منه في الولاية ، وعرفت ما فيه . ( 2 ) لاطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى ، فيترتب عليها أحكامها ، ولا خلاف فيه يوجد كما في الجواهر وغيرها . نعم في المنتهى : " لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعيا ثم مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر " . وكأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل المتقدم إلى غير هذا الحكم . وفيه : منع ذلك . ( 3 ) ففي الجواهر وغيرها عن بعض متأخري المتأخرين أنه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ ، ولا سيما إذا تزوجت ، والظاهر أن الاشكال - لو تم - لا يختص بالمطلقة ، بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة . وفيه : أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن العدة ، لكنه لا يقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هي بمنزلتها . الله إلا أن يدعى انصراف الاطلاقات عن الفرض ، والمتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارف ، فيرجع في غيره إلى عموم اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب . لكن الانصراف بدائي لا يعول عليه في