تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ( 1 ) .
وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها ( 2 ) .
شرح
رفع اليد عن الاطلاق ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) وغيرهما . نعم في كشف اللثام - بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله : " إنه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض " - قال : " قلت : قال الصادق ( ع ) في صحيح زرارة . . . " ثم ذكر صحيح زرارة المتقدم ، ثم صحيح الحلبي المتقدم أيضا . المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الاشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة . عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه ، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين . ( 1 ) يشير به إلى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض . وفي حاشية الروضة وغيرها : " يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل ، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه ، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه " . وفي الجواهر : " تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة " . أقول : العمدة في استعباد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه ، لكن في العصر تعارف تحنيطه . ( 2 ) وفي الجواهر : أنه واضح . لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها ، لكونها أجنبية قطعا كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ، فاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم . ولأجله لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه .