شرح
إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات
والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل . والمرأة أسوأ منظرا إذا ماتت " ( * 1 )
فإن ذكر الدرع في الزوجة وتركه في الزوج مع التعليل بأسوئية منظر
المرأة صريح في جواز تغسيلها له مجردا . ونحوه خبر ابن سرحان عن
أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) . ومثلهما صحيح الحلبي المتقدم ( * 3 ) .
وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها :
وجوب كونه من وراء الثياب . بل عن الروض : إنه المشهور في الأخبار
والفتاوى . ويدل عليه في الزوجة - مضافا إلى صحيح الحلبي المتقدم -
صحيح ابن مسلم : " عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال ( ع ) ، نعم من
وراء الثوب " ( * 4 ) وما في مصحح الحلبي : " وفي المرأة إذا ماتت يدخل
زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " ( * 5 ) ، ونحوه موثق سماعة ( * 6 ) وفي الزوج
خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل مات في السفر مع
نساء ليس معهن رجل . فقال ( ع ) : إن لم يكن له فيهم امرأة فليدفن
في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير
أن تنظر إلى عورته " ( * 7 ) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 7 وملحق : 12 .
( * 3 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 5 .
( * 7 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 7 .