وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ( 1 ) .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ( 2 )
ولو مع وجود المماثل ( 3 ) ،
شرح
كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا عن ثيابه .
( 1 ) بل عن ظاهر السرائر والوسيلة : لزوم ذلك ، بل حكي - أيضا -
عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقا ، وكأن الوجه فيه في المسألة
الأولى : ما في موثق عمار من قول السائل : " ولا تصاب امرأة " ،
وفي الثانية : عدم الاطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل
الجواز . وفيه : إن غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز
في صورة وجود المماثل ، لا صلاحيتهما مقيدا للاطلاق الذي قد عرفت
أنه كاف في الجواز ، الذي هو - أيضا - مقتضى أصالة البراءة من
شرطية المماثلة .
( 2 ) أما الجواز في الجملة : فعن ظاهر الخلاف أو صريحه : الاجماع
عليه ، والنصوص متفقة عليه . نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام : " في الرجل يموت وليس معه إلا النساء . قال ( ع ) :
تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في
عدة " ( * 1 ) وحمل على التقية .
( 3 ) كما عن الأكثر ، أو الأشهر ، أو المشهور ، أو في الصدر الأول
أو الأظهر عند أصحابنا ، بل عن ظاهر الخلاف : الاجماع عليه . ويدل
على صحيح عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل
أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عنده
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : حديث : 13 .