تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال ( ع ) : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها " ( * 1 ) والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقا ، لظهور التعليل في عموم الحكم ، لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل ، فإذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعا في هذه الصورة . ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته . قال ( ع ) : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سئل عن الرجل يغسل امرأته . قال ( ع ) : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها . والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها " ( * 3 ) ، ونحوها غيرها . وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقد المماثل . ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " ( * 4 ) بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، ورواية أبي بصير : " قال أبو عبد الله ( ع ) : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " ( * 5 ) المعتضدتان باطلاق ما دل على اعتبار المماثلة ، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين ( ع ) لفاطمة ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب ، 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الباب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 10 . ( * 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 14 .