شرح
من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟
فقال ( ع ) : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر
زوجها إلى شئ يكرهونه منها " ( * 1 ) والتقييد في السؤال بفقد المماثل
لا يقدح في الاستدلال به مطلقا ، لظهور التعليل في عموم الحكم ، لأن
ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل ، فإذا كان ما يفعله
أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على
عدم المانع شرعا في هذه الصورة . ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال :
" سألته عن الرجل يغسل امرأته . قال ( ع ) : نعم إنما يمنعها أهلها
تعصبا " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سئل عن
الرجل يغسل امرأته . قال ( ع ) : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى
شعرها ولا إلى شئ منها . والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت
في عدة منه ، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها " ( * 3 ) ، ونحوها غيرها .
وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقد المماثل . ويشهد لهم رواية
أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) : " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد
امرأة " ( * 4 ) بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، ورواية أبي بصير :
" قال أبو عبد الله ( ع ) : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها
في السفر إذا لم يكن معهم رجل " ( * 5 ) المعتضدتان باطلاق ما دل على
اعتبار المماثلة ، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين ( ع ) لفاطمة ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب ، 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل الباب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت ، حديث : 10 .
( * 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : 14 .