تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ( 1 ) فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ( 2 ) ولم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :
شرح
فصل ( 1 ) إجماعا حكاه جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء . قال ( ع ) : تدفن كما هي بثيابها . وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال . قال ( ع ) : يدفن كما هو بثيابه " ( * 1 ) ، وصحيح ابن أبي يعفور : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( ع ) : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه " ( * 2 ) ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألته عن امرأة ماتت مع رجال . قال ( ع ) تلف وتدفن ، ولا تغسل " ( * 3 ) ، ونحوها غيرها . ( 2 ) لاطلاق معاقد الاجماعات والنصوص ، بل ظهورها في عدمه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من غسل الميت حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب غسل الميت ، حديث : 3 .