بل يلف في خرقة ( 1 ) ويدفن .
فصل
يجب في الغسل نية القربة ( 2 ) على نحو ما مر في الوضوء .
شرح
قال : " كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟
فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه " ( * 1 ) بعد حمله على ما دون
الأربعة جمعا .
( 1 ) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته إلى العلماء
خلاف ابن سيرين ، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، لكن قال : " ولم
أقف على مستنده ، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير
تعرض للفه ( * 2 ) وكذا رواية محمد بن الفضيل " .
أقول : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه . اللهم إلا أن يعتمد على
ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره . وكذا في الدفن مضافا إلى المكاتبة .
فصل
( 2 ) نسب إلى المشهور ، وإلى الأكثر ، وإلى المعظم ، وإلى ظاهر
المذهب ، وفي الرياض عن الخلاف : الاجماع عليه ، وإن كان محكي عبارته
غير ظاهر في ذلك . واستدل له بمثل : " لا عمل إلا بنية " ( * 3 ) ، و " إنما
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل ، باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .