تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ( 1 ) ، لكن لا تجب الصلاة عليه ( 2 ) ، بل لا يستحب أيضا . وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ( 3 ) ،
شرح
تام وذلك أن الحسين بن علي ( ع ) ولد وهو ابن ستة أشهر . . . " ( * 1 ) . أقول : ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى أن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترك بينهما دون ما به الامتياز بينهما ، وذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتياز ، وحينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة ، ولكن الجمع العرفي يقتضي حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر . هذا بالإضافة إلى المتن الذي رواه في التهذيب ، أما متن الكافي فالشرط لما لم يذكر في الجواب وإنما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم ، وحينئذ لا يصلح لمعارضة غيره إلا إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر . وأما خبر زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط ، وهو المولود في أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين ( ع ) ، لا مستوي الخلقة . ( 1 ) كما في موثق سماعة المتقدم . والتعبير باللف بخرقة - كما في الشرائع وعن التحرير - محمول على ذلك ، وإلا فضعفه ظاهر ، وأما التحنيط : فعن جماعة ايجابه ، والنص خال عنه إلا أن يكون مفهوما بالتبعية . ( 2 ) كما سيأتي . ( 3 ) وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافه . كذا في المعتبر . وعن التذكرة : إنه مذهب العلماء كافة . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه . ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة ، وخبر محمد بن الفضيل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .