شرح
غسل " ( * 1 ) ، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد ( * 2 ) ، وضعف السند مجبور
بقبول الأصحاب كما في المعتبر ، أو باطباقهم على الحكم كما في جامع المقاصد
مضافا إلى موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن السقط إذا
استوت خلفته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال ( ع ) : نعم . كل
ذلك يجب على إذا استوى " ( * 3 ) ، ورواه في الكافي عن سماعة عن أبي
الحسن الأول ( ع ) ( * 4 ) ، لكن اقتصر في الجواب على قوله ( ع ) :
" كل ذا يجب عليه " ، فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق
الاستواء في الأربعة كجملة من النصوص التي رواها في الحدائق ، منها :
الموثق عن الحسن بن الجهم : " سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن النطفة تكون في الرحم أربعين
يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا
كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما تخلق
ذكرا أو أنثى ؟ فيؤمران . . . " ( * 5 ) ، ونحوه غيره . ولأجلهما قال في
الحدائق - بعد ما نقل ما عن المدارك من أن إثبات التلازم بين الأمرين
مشكل - : " لا اشكال بحمد الله المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل "
ثم ادعى بعد ذلك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر . لكن
في الجواهر : " لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية ، ولا سيما بعد ما
عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق ( ع ) : إذا سقط لستة أشهر فهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت ، حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت ، حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت ، حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب غسل الميت ، ملحق الحديث الأول .
( * 5 ) الكافي باب بدء الخلق - : 6 من كتاب العقيقة حديث : 3 .