تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
أو جدته . ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 1 ) ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .
ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 ) ،
شرح
والجواهر : دعوى الوفاق ونفي الخلاف في البقاء على الكفر إذا كان مع أبيه أو جده . وفي لقطة الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم الحكم باسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين . ( 1 ) في الدروس : " المراد بدار الاسلام ما ينفذ فيها حكم الاسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهدا " . وعن غيره تعريفها بغير ذلك . ولا يهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون المدار على وجود المسلم الذي يصلح لتولد اللقيط منه ، إذ لا ينبغي التأمل في اعتبار ذلك مطلقا ، وحينئذ لا فرق بين دار الاسلام ودار الكفر بأي معنى . ولا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم باسلام اللقيط في دار الاسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم إلا الاجماع ، أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه ، وحديث : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( * 1 ) قاصر الدلالة . وإذ كان المعتمد الاجماع فاللازم الاقتصار في مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل . وتحقيق ذلك كله موكول إلى محله من كتاب اللقطة . فراجع . ( 2 ) نسب إلى الأصحاب ، كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف : الاجماع عليه . وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا . ويشهد له خبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : " السقط إذا تم له أربعة أشهر
هامش
( * 1 ) الوسائل ، باب : 1 من أبواب موانع الإرث ، حديث : 11 ، وقد رواه في كنز العمال حديث : 264 و 311 خاليا عن كلمة ( عليه ) ونقله أيضا خاليا عنها في الجامع الصغير باب الهمزة المحلى بال .