ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادها ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال
ثم أولادهما ، ثم المولي المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ،
ثم عدول المؤمنين
فصل في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريا ( 1 )
شرح
لكن المصنف ( ره ) لا يعترف بالاشكال المذكور . ويحتمل أن يكون
غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتح -
قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره - بالكسر - لكن مقارنا للفعل نوى
التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد . لكن الاشكال المذكور
لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة
ويقوي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله
تعالى ، إما لأنه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو
ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر الشخص خوفا
من إدخاله المكروه عليه ، فإن حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل
على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام . فلا بد إما من الالتزام بامتناع
الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة
وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان
واجبا شرعا كان الانقياد إليه انقيادا لأمر الشارع . وبذلك افترق عن المقام ،
فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل . فلاحظ والله سبحانه أعلم .
فصل في تغسيل الميت
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع عليه قطعي .