تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادها ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ثم أولادهما ، ثم المولي المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشريا ( 1 )
شرح
لكن المصنف ( ره ) لا يعترف بالاشكال المذكور . ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتح - قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره - بالكسر - لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد . لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى ، إما لأنه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر الشخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فإن حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام . فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجبا شرعا كان الانقياد إليه انقيادا لأمر الشارع . وبذلك افترق عن المقام ، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل . فلاحظ والله سبحانه أعلم . فصل في تغسيل الميت ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجماع عليه قطعي .